Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وفيه أنه إنما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم تشاهده الأخرى، ومثل النفي في المسألة لا يضعف عن الاثبات. وأيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي، فلا معنى لتصديقهما في جز وتكذيبهما في آخر.
وخيرة الخلاف (1) والمبسوط (2) والمختلف (3) طهارة المائين، لأن التعارض يسقط البينتين فيبقى أصل طهارتهما، وهو قوي لا يندفع بما قيل: من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين، فإنه إنما يحصل لو لم يختلفا في المشهود به.
وفي الخلاف: الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الطهارة، وعدم سماع الشهادة بالنجاسة (4). وهو أحد وجهي المبسوط (5).
[وأما في المسألة الأخرى، فلان بينة الطهارة مقررة للأصل، والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة] (6)، ولكن لما تأيد الأصل بالبينة ألحقناه بالمشتبه.
ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل، ولتعارض البينتين الموجب لتساقطهما والرجوع إلى الأصل.
(ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه) أي ما بيده وفي تصرفه (أو طهارته) [بعد النجاسة (قبل) لأنها مما لا يعلم غالبا إلا من قبله، مع أصل صدق المسلم، وللحكم بنجاسة نفسه وطهارته] (7) إذا أخبر، فكذا فيما بيده، وللزوم الحرج الظاهر إن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه.
وقطع في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) بالقبول في الطهارة، واستقربه في النجاسة في التذكرة (10)، واستشكله فيها في النهاية (11)، وكذا فرق في المنتهى
Bogga 377
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760