416

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Daabacaha

انتشارات مهدوي

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

أصفهان

في القاسم ويتعين ولي الأمر أو نائبه الخاص أو الوكيل من أحدهما فيما يترتب على الجهاد للجلب إلى الاسلام وفي الأقسام الأخر كذلك مع الامكان ومع التعذر كما في الغيبة يرجع الامر إلى النائب العام ومع عجزه عن القيام بما يصلح النظام يرجع الامر باذنه مع امكانها وبدونها مع عدمها إلى السلاطين من أهل الحق والحكام فلا يجوز لاحد من المهاجرين والمجاهدين ولا من غيرهم تولى ذلك من غير اذن فان تبرع متبرع مضى مع المصلحة والإجازة ممن له الاختيار ويعتبر في القاسم المعرفة وزيادة البصيرة والعدالة مع فقد الناظر العدل والا ففي عدالة الناظر كفاية ويجزى الواحد والأحوط مراعاة الاثنين ولو تبرع القاسم بلا اجرة فلا كلام وان جعل له شئ كان له الامر وان أمر على الاطلاق كان له أجرة المثل ولو تعدد القاسمون اشتركوا في الأجرة واقتسموا على قدر عملهم السادس في المقسوم له لا سهم للعبيد والنساء والخناثا المشكلة والممسوحين والكفار والمعتصمين وغيرهم ولا للمتشبثين بالاسلام من الغلاة والخوارج والأقسام الثلاثة من النواصب والمشبهة والمجسمة على الحقيقة والمجبرة والمفوضة في أمر الخلق والقائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود ووحدة الموجود ونحوهم في وجه قوي ومن كان من أهل الباطل ولم يدخل في اسم الكفار يقوى دخوله مع أهل السهام ومن كان مبعضا يستحق من السهم ما قابل جزئه الحر ويدخل جزء الرق في حكم الرضح ومن زال مانعه قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة فالظاهر دخوله معهم ويرضح الوالي لهؤلاء على نحو ما يرى من المصلحة ولا رضح للمخذل وهو من يخذل المجاهدين ويسعوا في حل عزمهم عن الجهاد ولا للمرجف وهو المخيف للمسلمين حتى يمتنعوا عن الجهاد ولا لمن كان عينا للكفار يرسل لهم الاخبار لطمع الدنيا وان لم يكن منهم ولا للمحتال الذي لا يريد القتال ولا لمن يرغب الكفار على الحرب والنزال ونحوهم ويعتبر حضور المقسوم لهم أو وكلائهم وإذا رأى ولي الأمر فسادا بالحضور لم يحضرهم السابع في المقسوم لا يقسم الا ما فيه الاشتراك بين الغانمين واما ما كان مختصا كالأنفال والرضح والجعائل ونحوها فلا قسمة فيه وفي جواز تعيين ولي الأمر شيئا معينا قبل الاخذ في الحرب لمعين أو لجماعة مخصوصة على وجه الشركة غير السلب اشكال وبعد الاخذ في الحرب ثم بعد فراغه أشد اشكالا ولا يجوز القسمة في المشترك بينهم مما لا ينقل كالأرضين المفتوحة عنوه أو بالصلح على أن الأرض للمسلمين لاشتراكها بين المسلمين من وجد وقت الغنيمة ومن لم يوجد ولا يقسم ما كان من المحرمات كالخمر و الخنزير وآلات الملاهي وكتب الضلال وان جاز ابقاء الخمر للتخليل وحفظ كتب الضلال للرد وكذا جميع ما يتوقف على التذكية من الجلود وما يعمل منها واللحوم والشحوم ما لم يعلم بان المسلم ذكاه فما يعمل من الجلود والعصب للسيوف أو لغيرها من الأسلحة وغيرها محكوم بأنها جلود ميتة الثامن في مكان القسمة يستحب ترك القسمة في ارض الحرب حذرا من اشتغال المسلمين فيها (بها) فيجد الكفار لهم فرصة و الأولى ان يكون فيما يبعد من ارض المسلمين عنهم وينبغي اختيار المناسبة للغنيمة فإن كان فيها بهائم من بعير وغنم فينبغي اختيار مواضع النبت وإن كان فيها ابل اختير مواضع الشجر كل ذلك مع كثرتها ولزوم طول قسمتها وإن كان فيها سبي استحب اختيار ارض سالمة من الجبال والشجر خوفا من هربهم وكذلك إذا كانت أجناسا أو نقودا خوفا من السراق وهكذا التاسع في زمان القسمة ينبغي تأخير القسمة إلى أن تجتمع الغنيمة ولو قسمت أولا فأولا بان يقسم ما حصل بالمنازلة الأولى أو اليوم الأول ثم يقسم ما حصل بالمنازلة الثانية أو اليوم الثاني جاز على كراهة ولو علم زيادة رغبة المسلمين بذلك أو كثرة احتياجهم إذ لم يكن عندهم ما يموهم كان ذلك أرجح وينبغي ان يكون ذلك بعد اخراج الصفايا لولي الأمر والرضح والجعائل ونحوها ولو كانت الجعالة جزءا مشاعا فأراد ولي الأمر انتزاعها بعد القسمة بان يعطى كل صاحب حق مقدار ما يخصه جاز على اشكال وينبغي تأخيرها حتى يحصل الاطمينان التام من جهة هجوم الكفار والى وقت النهار السالم من الثلوج والأمطار العاشر في كيفية القسمة يلزم تعديل السهام بحيث لا يحصل حيف على جانب فما كان من المكيل والموزون من المتجانس قسم كيلا أو وزنا وفي غير المتجانس يعتبر التعديل فان حصل فيها وان احتاج أحد الطرفين إلى أن يضم إليه ما يبعث على التساوي وليس لاحد الغانمين اختيار في تعيين شئ بل يبنى الامر على القرعة بعد التعديل ويلزم التقويم فيما يحتاج إلى التعديل ويكتفى بقول العدل الواحد والأحوط الاثنان ولا يجوز التفضيل لبعض على بعض الا مع توقف حفظ بيضة الاسلام أو رد العدد عليه الحادي عشر في مقدار السهام للراجل سهم وان زاد نفعه على الفارس وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه و لصاحب الأفراس مما زاد على الواحدة وان كثرت ثلثة أسهم لا يزاد ذلك وان بلغت المائة من غير فرق بين العتيق الذي أبواه عربيان والبرذون الذي أبواه عجميان ولا بين الهجين الذي أبوه عتيق وامه عجمية والمفرق الذي أبوه برذون وامه عربية ولا سهم للحطم من الخيل وهو الذي ينكس والقحم وهو الكبير الهرم والضرع وهو الصغير والأعجف وهو المهزول والرازح وهو الذي لا حراك به ولو دخل المعركة راجلا ثم ملك فرسا قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة أسهم لها في وجه قوي ولو قاتل فارسا ثم تلفت فرسه أو باعها أو اخذها المشركون قبل الحيازة أو بعدها قبل القسمة لم يسهم لها على اشكال ولا سهم للمغصوب مع غيبة صاحبه ومع حضوره يسهم له ويكون لصاحبه دون الغاصب والمترصد للجهاد يعطى من بيت المال ولو كانوا في السفن واتوا بخيل ولو جعلت في البر أعطوا لها سهاما ويسهم

Bogga 416