362

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Daabacaha

انتشارات مهدوي

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

أصفهان

وزراعات وحيازة مباحاة قصد بها الانتفاع في الدنيا سواء حصل بارتفاع قيمة أو نماء أو غيرهما لا من مواريث وهبات وصدقات وفي المنتقل بوجه الجواز كما فيه الخيار هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار وعلى الأول لا يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض الصفقة وكذا الهبة الذي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه بها لخروج بعضها عن قابلية الرد وهو أقوى من التصرف وليس مضى الحول وقتا للوجوب وانما يؤخر إليه جوازا احتياطا لمؤنة السنة فيما بقى من ربح السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة ولو كان مما سببه التقتير ولم يتخذ للقنية كالحبوب ونحوها يلزم اخراج خمسه وكذا ما اتخذ للقنية إذا أريد بيعه إما إذا أريد بقائه فيجرى في مؤنة العام الداخل ولا يعتبر له آلات جديدة الا بعد تلفها أو نقلها مع ادخال ثمنها فيما استحد وليس له التجديد من الربح وليس له تجديد شئ من الخدم والمراكب والآلات وغيرها مما بنى على الدوام مع بقائها فالجديد وما لم يبن على الدوام يلحق بربح السنة الماضية فيما بقى مما تراد قنيته من حول سابق إلى لاحق لا يعتبر في نفسه ولا في ربحه ولكنه يدخل في مصارف السنة الآتية وكلما اتخذ للاكتساب فظهر ربحه تعلق به بزيادة قيمة سوق أو اثمار أو انتاج أو فراخ أشجار أو غير ذلك وما أريد الاكتساب والربح بفوائده دخلت فوائده دون زيادة اعيانه قيمة وعينا وما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وانما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنه كسابقه وفوائده كفوائده ويحتسب المؤنة من الربح المكتسب دون غيره على أصح الأقوال ويدخل في الاكتساب اخذ العسل والمن والترنجبين والصمغ والشيرخشت والسماق والعفص والفلى ونحوها ويدخل في المؤنة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب وغلمان وجوار وخيل وفراش وعطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله وما بقى منها إلى العام الجديد يبقى على حاله ولا يستجد منه غيره للعام الآتي مع الاكتفاء به وليس العام كعام الزكاة بل اثنى عشر شهرا على نحو ما هو المعروف ويلحق بالمؤن ما يؤخذ قهرا أو يصانع به ظالم وما يلزمه من حق نذر أو عهد ونحوهما أو حج أو ما يستحب له من زيارة أو حج مستحب ونحوهما والدين السابق على العام والمقارن من المؤنة ولا يجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها والأحوط الا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل يقتصر على التجارة الواحدة وما يدخله من الأرباح في العام يلحظ مجتمعا أو مرتبا ولكل عام ما يظهر من ربحه فيه ولو دخله أرباح من جهات مختلفة متحدة أو مختلفة أخذت المؤنة المحتاج إليها من جميعها مما دخل فيه الخمس أو لا وكلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شئ زاد فيه زيادة في نفسه أو قيمته وكل مؤنة من ربح عامها وله الخيار إذا ظهر الربح بين الدفع في مبدأ العام وبين الانتظار احتياطا له ولو اتخذ من الدور أو الأزواج أو المراكب أو اللباس أو الفراش أو الماكل أو الظروف أو الكتب أو الآلات ما يزيد على حاله كما أو كيفا ادخل التفاوت فيما فيه الخمس ولو اقتصر في قوت أو لباس أو آلات أو مساكن أو أوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤنة على الأقوى واخذ الخمس من تمام الربح ولو باع شيئا مما يحتاجه جاز له استجداده ولو ربح به دخل ربحه في الأرباح فلو باع داره أو خادمه مثلا جاز له ان يستجد عوضهم مما يناسبه مع تكميل ما نقص من الربح بعد اعطاء ثمن ما بيع ولا يعتبر هاهنا نصاب بل يجب الاعطاء من القليل والكثير وصيد البر والبحر وحيازة المباحات من الماء والحطب والحشيش والكماة ونحوها من المكاسب ولكل ربح عام مستقل والقدر المشترك بين الربحين يوزع عليهما ولو حصل ربح في المال المخمس وجب اخراج خمسه ولو أتجر بما اصابه من الخمس فربح زائدا على قوت سنة وجب عليه الخمس ولو قبض شيئا من الخمس من نقد مسكوك أو من أحد النعم الثلث فحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة البحث الثاني في قسمة الخمس وينحصر البحث في مطالب الأول في كيفية قسمته يقسم ستة أقسام ثلثة منها للامام سهم بالأصالة وهو سهم الإمامة وسهمان بالانتقال إليه وهما سهم الله وسهم رسوله وثلاثة اسهام لأرحامه من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيكون للامام نصف الخمس والنصف الآخر لأرحامه ويشترط فيهم الايمان في الأقسام الثلاثة والفقر في القسمين الأولين ولا يشترط العدالة وربما وجبت للنهي عن المنكر والحاجة في حال الغربة وان كانوا أغنياء في محلهم في القسم الثالث ومتى ارتفع الفقر أو التيم أو الاحتياج لم يعطوا من سهامهم شيئا ولا تجب القسمة على الأقسام بل يجوز تخصيص أحدهم ولا يجب البسط على الافراد بل يجوز التخصيص بالبعض دون البعض ولا يجوز ان يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته والى ابن السبيل ما يزيد على الحاجة ولا يقدر بقدر وهذه السهام الثلاثة مخصوصة بمن ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرف الأبوة دون من انتسب من جانب الأمومة فقط ودون من انتسب إلى أخيه المطلب وذرية هاشم مختصة بذرية عبد المطلب وله عشرة أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب وملوك العجم وملوك الحبشة وملوك القباصرة (القياصرة) وهي عامر وشيبة الحمد وسيد البطحاء وساقي الحجيج وساقي الغيب وغيث الوادي في العام الجذب وأبو السادة العشرة وحافر بئر زمزم وله اسمان آخران وأولاده أحد عشر عبد الله وأبو طالب والعباس وحمزة والزبير وأبو لهب وضرار والغيداق ومقوم وحجل والحارث وهو أسنهم وقيل اثنى عشر بإضافة قشم وقيل عشرة باسقاطه وجعل الغيداق وحجل واحدا وبناته ست أم حكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية واروى

Bogga 362