كشف الغطاء
كشف الغطاء
Daabacaha
انتشارات مهدوي
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
أصفهان
الاخراج وكذا المأخوذ من غير أهل الحق لا سيما إذا دفعوا وان نجز دفعهم على اشكال وحيث تعلقت بالعين لزم تقديمها على الدين وعدم تكررها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوالا وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط وجواز ان يبيت الامام قبل اخراجها من ماله لو علمنا برواية ان الامام لا يبيت وفي ذمته حق وأبقيناها على اطلاقها وتقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض واشتراكها مع الخمس في الاخراج مع التعارض وعدم استثناء ما يستثنى للمديون في وجوب اخراجها وتتبع الساعي عن الامام والفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط وحرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان وعدم تعلق النذر وشبهه بذلك السهم لو نذر التصرف بماله من دون ضمان واستحقاق السهم من الأرباح والنماء مع إجازة المجتهد وتبعية حصة الفقراء بالاعراض كما لو اعرض المالك عن بعض المتساقط من سنبل أو تمر أو زبيب أو نحوها وبالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها والشركة فيما يحصل من البذر المتخلف لا عن اعراض ونحوه وعدم جواز التصرف بها على القول بالرهن لان فوائد الرهن ونمائه رهن وعدم تعلق احكام المدينين به فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف لم يدخل فيهم وعدم لزوم الاعطاء بحساب الأصل لو تبدلت من غير ضمان إلى أنواع اخر لأجل الحفظ أو لغيره من المصالح ولزوم قيمة المثل لما تبدلت إليه لا أصله مع الاعواز وتعلق حكم الوديعة فلا يسافر الا بعد الضمان أو التأدية أو الوضع عند امين واعطاء المؤن المصروفة بعد التعلق وجواز التأخير وعدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعة وتخصيص الفقراء دون الغرماء في مال الميت والمفلس وعدم دخولهم في التقسيط مع القصور وعدم الدخول في ارث الوراث ولا في أمر الديون والوصايا وتبعض الصفقة وثبوت الخيار لو باع الجملة وعدم لزوم محذور لو التزم بالا يكون مشغول الذمة مع عدم اخراجها وعدم جواز اخذ الرهن على ما في الذمة مع وجودها وعدم جواز ضمان من طلب منه قبل ضمانه وطلب عوض النفقة والمصرف مع الصرف عليها واشتراك ضمان الجناية في بعض الوجوه ووجوب الحفظ لها كالوديعة ولزوم الحلف في النذر وشبهه مع التعلق بملك أربعين شاة وليس عنده سواها وجواز بيعها بحال ومؤجل وجواز جعلها رهنا وجواز المصارفة ونحوها مما يشترط فيه القبض في النقدين عليها مع الغير فان الدين غير مقبوض وجواز المضاربة عليها باقية على حالها وكون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق وجواز الانفاق عليها من مال الفقراء مع الغبطة وجواز اخذ الأرش عن عيبها في وجه وجواز ان يأخذ المالك من الساعي اجرة عليها لو تأخر عن القبض وصدق قوله لو قال ليس في يدي من مال الناس شئ المبحث السابع لو اشترى أو تملك بوجه آخر أو باع أو ملك ما لا فيه حق من زكاة كان ولم يكن مضمونة كان الاخذ عاصيا تجرى عليه احكام الغصب حتى لو كان في ثمن ما قيمته قنطار من الذهب قيراط منه أو درهم حرم الكون فيه وفسد ما يتبعه من العبادات واستخدامه إن كان مملوكا ووطيئها إن كانت جارية وهكذا ووجب تجنب ما شرى بالذمة مع العزم على الأداء منه على قول وتجنب مال القرض مع العزم على الوفاء منه والأحوط تجنب ما كان أداؤه منه ولو مع عدم العزم ولو أجاز المجتهد التصرف صح المبحث الثامن لا يشترط الايجاب والقبول ويكفى مجرد الدفع والاقباض في دفع الزكاة لكن يشترط ان يكون ذلك من المالك أو وليه أو وكيله فإذا امتنع قهره الحاكم على الدفع وان لم يمكن تولاه المجتهد أو من يقوم مقامه وليس للفقير الاخذ الا عن اذنه ولو تعذر الاستيذان اخذها الفقير أو غيره وسلمها إلى المجتهد فان تعذر سلمها إلى عدول المسلمين ليدفعوها إلى المستحقين فإن لم يكونوا احتسبها على نفسه المبحث التاسع فيمن تجب عليه انما تجب على من جمع عدة صفات أحدها وثانيها العقل والبلوغ ببلوغ خمس عشرة سنة تامة من حين سقوطه بتمامه من بطن امه أو صدور حمل عنه في الذكور وفي اعتبار اليوم المنكسر والهلالي والعددي من الشهر بحث وتسع كذلك أو حيض أو حمل في الأنثى أو احتلام والمراد خروج المنى بأي نحو كان أو نبات شعر خشن على العانة بمقتضى الطبيعة فيهما والخنثى المشكل بحكم الذكر في العدد ويعتبر في حصول العلامة فيها ان يكون من الفرجين أو على الفرجين أو من أحدهما وعلى الأخر ويقع على قسمين (كذا ولو خرج الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضا لو كانت مرئة والمني من فرج الذكر ثبت البلوغ أيضا وفي اشتراط دوران الشعر على العورتين معا وجه قوي صح) ويكتفي بواحد من ذي الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوي من كل وجه ان أمكن على اشكال ومع العلم بزيادة أحدهما المدار على الأصلي وربما يقال بالملازمة بين الحصول من الزائد وبين البلوغ ومع الشك يعتبر التعلق بهما ولا تجب على الصبى والمجنون ولا وليهما من غير تأمل في النقدين وعلى الأصح في الغلات والمواشي وان استحبت فيهما والمشكوك في بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقا محكوم بعدمهما فيه ويعتبر البلوغ والعقل من ابتداء الحول إلى انتهائه في ذوات الحول وحين التعلق في غيرها حتى لو جن في أثناء الحول في القسم الأول ثم عقل وقت التعلق أو جن حين التعلق في القسم الثاني لم تجب الزكاة إما لو كان عاقلا حين التعلق ثم جن وجب على الولي الاخراج ويستحب للولي الاخراج من غلات الصبي و مواشيه وربما يقال بتوجه الاستحباب إليه أيضا مع تمييزه وهو بعيد بالنسبة إلى العبادات المالية واما المجنون فالحكم بالاستحباب فيه مشكل والأحوط الترك فيهما واما الاستحباب في مالهما إذا أتجر به الولي أو ما دونه فالقول به أقوى وسيجيئ البحث فيه انشاء الله تعالى وما وجب في مال المجنون من زكاة أو حق سابق على الجنون أو استحب فيه أو في مال الطفل يتولى الولي اخراجه ولو تعدد الأولياء جاز لكل واحد منهم فان تشاحوا وأمكن التوزيع وزع عليهما فالمرجع إلى القرعة فإن لم يرضوا جبرهم الحاكم عليها فان
Bogga 345