209

Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
والثاني: تصح، لأنه ليس بمظنة للنجاسة، ولا يتناوله النهي.
[باب ستر العورة]
وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول الله ﷺ قال: «غط فخذك فإن الفخذ من العورة» رواه أحمد ﵁ في المسند، وليست السرة والركبة من العورة، لما ذكرنا.
وعنه: أنها الفرجان، لما روى أنس أن «النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ» . رواه البخاري. وعورة الحر والعبد سواء، لعموم الأحاديث.
فصل:
والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى:

1 / 226