155

Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي ﷺ أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير، أشبه البول.
فصل
وما عدا المذكور من النجاسات، في سائر المحال، فيه روايتان: إحداهما: يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد، قياسًا على نجاسة الأرض، ولأن النبي ﷺ قال لأسماء في الدم: «اغسليه بالماء» ولم يذكر عددًا، «وروى ابن عمر ﵄ قال: كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات، فلم يزل النبي ﷺ يسأل، حتى جعل الغسل من البول مرة» رواه أبو داود.
والثانية: يجب فيها العدد، وفي قدره روايتان: إحداهما: سبع؛ لأنها نجاسة في غير الأرض، فأشبهت نجاسة الكلب، وفي اشتراط التراب وجهان.

1 / 167