544

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

المالكية أيضا فيما إذا جار الإمام في صرف الزكاة أو أخذها، أما إذا كان عدلا، أو كان جائرا في غير هذين الأمرين فإنه يلزم دفعها إليه في الأموال الظاهرة والباطنة١، وأجاز الشافعية الأمرين أي دفعها إلى السلطان وإخراجها من قبل صاحب المال في الأموال الباطنة، واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أوجه. ثالثها أن تدفع إلى السلطان إن كان عدلا، ويلي تفرقتها بنفسه إن كان الإمام جائرا، ويجوز عندهم الأمران كذلك في الأموال الظاهرة في المذهب الجديد٢.
أما الحنابلة فالأفضل عندهم أن يلي المزكي تفرقتها بنفسه على كل حال، ومن باب أولى إذا لم يكن السلطان ممن يضعها موضعها مع جواز دفعها إلى السلطان٣، بل قد ذهب بعض العلماء إلى تحريم دفعها للسلطان الجائر٤.

١ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٢٠، وحاشية الدسوقي ١/٤٠٥.
٢ انظر: المهذب ١/١٦٨.
٣ انظر: المغني ٤/٩٢، ومطالب أولي النهى ٢/١٢٠.
٤ انظر: كشاف القناع ٢/٣٠٢، وانتظر جملة من أقوال السلف في أن للإنسان أن يلي زكاته بنفسه خاصة إذا لم يضعها الأئمة موضعها في كتاب الأموال لأبي عبيد ص٦٧٨-٦٨٥، والمغني ٤/٩٢.

2 / 583