498

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وأما الضمان فالأكثرون على أنه يلزم الجاهل، والناسي، والمخطئ ولا يسقط عنهم بتلك الأعذار.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: " ... والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عُفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مترتب على المقاصد والنيات والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الحكم عنهما فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر١.
وذهب البعض إلى أن الجاهل والناسي والمخطئ غير مكلفين فيسقط عنهم الإثم، والقضاء وهو ظاهر كلام ابن قدامة حيث قال -عند كلامه عن حديث "رفع عن أمتي ... " ٢-: "المراد رفع حكمه، ثم قال: وقيل: المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء"٣.

١ جامع العلوم والحكم ص٣٢٨-٣٢٩، وانظر المستصفى ١/٨٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٨، وعوارض الأهلية ص٢١٧.
٢ تقدم تخريجه ص ١٨٤.
٣ انظر: روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر معها ٢/٥٠، وانظر: المستصفى ١/٨٤، والقواعد والفوائد الأصولية ص٣٠، وأحكام القرآن لإلكيا الهراس ١/٤٣٧، وكتاب النسيان وأثره في الأحكام الشرعية ص٣٠-٣٧، ورفع الحرج للدكتور صالح بن حميد ص٢١٤.

1 / 530