477

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
هذه القاعدة أوردها -بهذا النص- ابن سعدي من الحنابلة١، وبمعناها قول ابن رجب: "من حرم عليه الامتناع من بذل شبء سُئله فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبره ويجبره الحاكم عليه"٢.
المعنى الإجمالي:
قبل بيان معنى هذه القاعدة لابد من بيان أن الأصل في أموال الناس تحريمها على الغير فلا يجوز الأخذ منها بغير حق، كما قال ﷺ: " ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ... " الحديث٣.

١ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص٩٥.
٢ انظر: قواعد ابن رجب ص٣١.
٣ أخرجه الشيخان من عدة طرق، وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/١٩٠ (العلم / قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوعى من سامع"، وصحيح مسلم مع النووي ٨/١٨٠ (الحج / حجة النبي ﷺ .

1 / 509