369

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الشجاج، لأنها ليست في الرأس أو الوجه، إلا أنهم يذكرونها تبعًا بجامع التقدير فيها، وفيها ثلث دية النفس.
ودليل هذه الجراح:
١ - حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ﵁: أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وذكر فيه: (وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ... وفي الموضحة خمس من الإبل) (١).
٢ - إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من الإبل.
٣ - اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية؛ لما في حديث عمرو بن حزم: (وفي الجائفة ثلث الدية).
٤ - أثر زيد بن ثابت ﵁ أنه قضى في الهاشمة عشر من الإبل (٢)، ولم يُعرف له مخالف.
٥ - ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ منها، فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية.
وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها، إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، بخلاف ما عداها، فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها، ولا يوثق باستيفاء المثل.
القسم الثاني: الجراحات في سائر البدن:
وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضًا، إذا كان في سائر البدن، إلا الموضحة التي تقطع جزءًا من أجزاء البدن، كالصدر والعنق.

(١) أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٢)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (٨/ ٧٣). وهو صحيح، انظر: إرواء الغليل (٧/ ٣٢٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٣١٤)، والبيهقي في سننه (٨/ ٧٢).

1 / 352