عليها الخمر) (١). فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (٢).
(١) رواه أحمد (١/ ٢٠)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٩٤٩).