193

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) (٣)، ولقوله ﷺ للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها) (١). فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.
المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك:
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: ١٩٦]، ولقول النبي ﷺ لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (٢)، ولقوله ﷺ لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر) (٣).
وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.
المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة:
الميقات لغة: هو الحد. وشرعًا: هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية.
أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:
فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة.
وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: ١٩٧]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٨٦٢)، ومسلم برقم (١٣٤١).
(٢) رواه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه برقم (٢٩٠١)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٢٣٦٢).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٨١٠)، والنسائي (٥/ ١١١)، وابن ماجه برقم (٢٩٠٤، ٢٩٠٥)، وأحمد (١/ ٢٤٤)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٢٤٧٣).

1 / 174