Jawaahirta quruxda badan ee fasiraadda Qur'aanka
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Noocyada
•Exegesis and its principles
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaahirta quruxda badan ee fasiraadda Qur'aanka
Abu Zayd Abdul Rahman al-Tha'alibi (d. 873 / 1468)الجواهر الحسان في تفسير القرآن
قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة «2» ، # قال ع «1» : معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا، ووصفه الأجل ب مسمى- دليل على أن الجهالة لا تجوز، وقال جمهور العلماء: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال، وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا، فما يضره الكتب، وإن كان غير ذلك، فالكتب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق، قال بعضهم: إن أشهدت، فحزم، وإن ائتمنت، ففي حل وسعة.
ع «2» : وهذا هو القول الصحيح، ثم علم تعالى أنه سيقع الائتمان، فقال: إن وقع ذلك، فليؤد ... [البقرة: 283] الآية، فهذه وصية للذين عليهم الديون.
واختلف في قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب.
فقال عطاء، والشعبي: واجب على الكاتب أن يكتب، إذا لم يوجد سواه «3» ، وقال السدي: هو واجب مع الفراغ «4» .
وقوله: بالعدل: معناه: بالحق، ثم نهى الله سبحانه الكتاب عن الإباءة، وحكى المهدوي عن الربيع، والضحاك أن قوله تعالى: ولا يأب منسوخ بقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال «5» ع «6» : أما إذا أمكن الكتاب، فليس يجب الكتب على معين، بل له الامتناع، إلا إذا استأجره، وأما إذا عدم الكاتب، فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الكاتب.
Bogga 546