Jawaahirta quruxda badan ee fasiraadda Qur'aanka
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Noocyada
•Exegesis and its principles
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaahirta quruxda badan ee fasiraadda Qur'aanka
Abu Zayd Abdul Rahman al-Tha'alibi (d. 873 / 1468)الجواهر الحسان في تفسير القرآن
نصب على المصدر «1» .
وقوله تعالى: بالمعروف، أي: لا حمل فيه، ولا تكلف على أحد الجانبين، فهو تأكيد لمعنى قوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ثم أكد تعالى الندب بقوله:
حقا على المحسنين، أي: في هذه النازلة من التمتيع هم محسنون، ومن قال بأن المتعة واجبة، قال: هذا تأكيد للوجوب، أي: على المحسنين بالإيمان والإسلام، وحقا: صفة لقوله تعالى: متاعا.
ت: وظاهر الآية عموم هذا الحكم في جميع المطلقات كما هو مذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، والظاهر حمل المتعة على الوجوب لوجوه، منها:
صيغة الأمر، ومنها: قوله: حقا، ومنها: لفظة «على» ، ومنها: من جهة المعنى: ما يترتب على إمتاعها من جبر القلوب، وربما أدى ترك ذلك إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وقد مال بعض أئمتنا المتأخرين إلى الوجوب. انتهى.
وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... الآية: اختلف في هذه الآية، فقالت فرقة، فيها مالك: إنها مخرجة للمطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع إذ يتناولها.
قوله تعالى: ومتعوهن: وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها «2» ، وقال ابن القاسم في «المدونة» : كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف [البقرة: 241] ، ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب» ، فاستثنى الله سبحانه المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية، وأثبت لها نصف ما فرض فقط «3» ، وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة «4» ، حكى ذلك في «المدونة» عن زيد بن أسلم زعما.
Bogga 475