تنبيه:
سكت المصنف عن ذكر الاستتار بالرجل وحلق الطائفين وحلق المحدثين والصغير، وذكرناه في الكبير.
[حكم المار بين يدي المصلي:]
وأشار لبيان حكم المار بين يدي المصلي لغير سترة أوْ لها بقوله: وأثم مار لى مندوحة -أي: سعة- في ترك المرور بين يديه، بأن لا يجعل له سترة، أوْ لا ينحاز شيء يصلي إليه، لخبر: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر" (١).
وفهم من قوله: (له مندوحة) أن من لا مندوحة له لا إثم عليه.
[حكم المصلي المتعرض:]
وأثم مصل تعرض للمرور بين يديه، بأن يصلي لموضع العادة المرور فيه، وهو يجد عنه مندوحة، فمن لم يتعرض لا إثم عليه، فالصور أربع:
- مار لا مندوحة له، ومصل تعرض، يأثم المصلي وحده.
- مار لا مندوحة له، ومصل لم يتعرض، لا إثم على واحد منهما.
- مار له مندوحة، ومصل تعرض، يأثمان.
- مار له مندوحة، ومصل لم يتعرض، يأثم المار فقط.
تنبيه:
ظاهر كلامه: أنه لا فرق بين مكة وغيرها، فقد سئل عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد: أترى أن يمنع فيها مثل ما يمنع في غيرها؟
(١) أخرجه مالك (١/ ١٥٤، رقم ٣٦٢)، وأحمد (٤/ ١٦٩، رقم ١٧٥٧٥)، ومسلم (١/ ٣٦٣، رقم ٥٠٧)، وأبو داود (١/ ١٨٦، رقم ٧٠١)، والترمذي (٢/ ١٥٨، رقم ٣٣٦)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٢/ ٦٦، رقم ٧٥٦)، وابن ماجه (١/ ٣٠٤، رقم ٩٤٥).