490

Jawahir Durar

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Tifaftire

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
[٧] وجاز أجرة عليه وحده على المشهور، يخرجها الإمام من بيت المال أو غيره من آحاد الناس، أو أخذها عليه مع الصلاة مفروضة تبعًا له، رواه ابن القاسم؛ لإن الإجارة على الصلاة وحدها مكروهة، وروى علي: أنه لا بأس بها على الفرض لا النفل.
[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها:]
وكره أخذ الأجرة عليها وحدها، وظاهره: فرضًا أو نفلًا؛ ففي جُعل المدونة وأجرتها: كره مالك الإجارة على الحج وعلى الإمامة في الفرض والنفل وفي قيام رمضان.
ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهية.
[كراهة السلام على المؤذن:]
وكره سلام عليه، أي: المؤذن، كملب في حج أو عمرة، ونحوه في التهذيب، زاد: ولا يرد على من سلم عليهما.
وظاهره: ولو بإشارة، وهو كذلك على المشهور.
ابن محرز معناه: وإذا فرغ رد.
والفرق بين الأذان والصلاة: أن المصلي لما منع من الكلام شرعت له الإشارة بدلًا منه، والمؤذن غير (١) ممنوع منه، لا لذات الكلام، بل لما يحصل من فساد نظام الأذان، ولو رد لم يبطل أذانه؛ ليسارته، وإن كان مكروهًا.
[إقامة الراكب:]
وكره إقامة راكب؛ لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه، وفيه طول فصل بينها وبين الصلاة، والسنة اتصالهما، قاله في الذخيرة، أو إقامة معيد ثانيًا لصلاته سواء أذن لها ثانيًا أم لا.

(١) جاء في هامش "ن ٤": الصواب إسقاط غير.

1 / 492