الجواب: إذا كان عليه دين فليس يخلو من ان يكون حالا أو مؤجلا، فإن كان حالا لم يجز له الخروج حتى يقتضيه، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه، فان خرج كان مغررا بالحق، لأنه يطلب الشهادة بالخروج الى الجهاد [1]، فان اذن له صاحب الحق جاز له ذلك. وان كان مؤجلا جاز له الخروج، لأنه قبل الأجل، ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه، وقد قيل: ان لصاحب الحق منعه، والظاهر، الأول. هذا إذا لم يتعين الجهاد، فان تعين وأحاط العدو بالبلد أو بالمكان، وجب على الكل الجهاد والدفع، ولم يكن لأحد المنع من ذلك في هذه الحال.
177- مسألة: إذا كان له أبوان
، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا؟
الجواب: يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد، على ما قلناه، والأصل في ان لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول (ص) من ان رجلا جائه فقال له: يا رسول الله أجاهد فقال له: ألك أبوان؟ فقال : نعم، فقال: ففيهما فجاهد (1).
Bogga 49
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: