85

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَصُورَة البيع على الْيَتِيم للغبطة والمصلحة: اشْترى فلَان من فلَان أَمِين الحكم الْعَزِيز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ أَو النَّاظر فِي أَمر الْأَيْتَام بِبَلَد كَذَا وَهُوَ قَائِم فِي بيع مَا يَأْتِي ذكره على الْوَجْه الَّذِي سيشرح فِيهِ
بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم على فلَان الْيَتِيم الصَّغِير أَو الطِّفْل الَّذِي هُوَ فِي حجر الحكم الْعَزِيز أَو الشَّرْع الشريف وَتَحْت ولَايَته وَنَظره لوُجُود الْغِبْطَة والمصلحة فِي بيع مَا يَأْتِي ذكره فِيهِ المسوغين للْبيع لَهُ شرعا أَو الَّتِي سوغ مَعهَا الشَّرْع الشريف البيع عَلَيْهِ شرعا مَا هُوَ ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا إِلَى حِين هَذَا البيع
وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
وَصَارَ فِي يَد البَائِع ليتصرف للْيَتِيم الْمَذْكُور فِيهِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء
ويكتسب لَهُ فِيهِ وينميه مَعَ بذل الِاجْتِهَاد وَالِاحْتِيَاط
وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ بِالْإِذْنِ الْكَرِيم الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة
وَبعد أَن ثَبت عِنْد الْحَاكِم الْآذِن بِشَهَادَة من يضع خطه آخِره: أَن الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا إِلَى حِين هَذَا البيع
وَأَن للْيَتِيم فِي بيع مَا عين أَعْلَاهُ بِالثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ غِبْطَة وافرة ومصلحة ظَاهِرَة
يسوغ مَعَهُمَا البيع عَلَيْهِ شرعا وَأَن الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ ثمن الْمثل لَهُ وَزِيَادَة يَوْمئِذٍ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَبعد إشهار الْمَبِيع الْمَذْكُور والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَمحل الطلبات مُدَّة
فَكَانَ أنهى مَا بذل فِيهِ: الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ
وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
ويكمل
وَصُورَة البيع على يَتِيم بِصفة أُخْرَى: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ قَائِم فِي بيع مَا سَيَأْتِي ذكره فِيهِ على الْوَجْه الَّذِي سيشرح فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين إِلَى قَوْله: لوُجُود

1 / 87