402

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَنظر الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة كنظر الرجل إِلَى الرجل إِلَّا أَن فِي نظر الذِّمِّيَّة إِلَى الْمسلمَة وَجْهَان
أحوطهما الْمَنْع
وَالأَصَح أَن للْمَرْأَة النّظر إِلَى بدن الرجل الْأَجْنَبِيّ سوى مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة إِلَّا عِنْد خوف الْفِتْنَة
ونظرها إِلَى الرِّجَال الْمَحَارِم كنظر الرِّجَال إِلَى نسَاء الْمَحَارِم
وحيثما يحرم النّظر يحرم الْمس
ويباحان للفصد والحجامة والمعالجة
وَللزَّوْج أَن ينظر إِلَى مَا شَاءَ من بدن زَوجته
ويخطب الخلية عَن النِّكَاح وَالْعدة
وَيحرم التَّصْرِيح بِخطْبَة الْمُعْتَدَّة
وَكَذَا التَّعْرِيض إِن كَانَت رَجْعِيَّة
وَلَا يحرم فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
وَفِي البائنة قَولَانِ
أصَحهمَا الْجَوَاز
وَتحرم الْخطْبَة للْغَيْر بعد صَرِيح الْإِجَابَة إِلَّا أَن يَأْذَن المجاب للْغَيْر
وَالظَّاهِر أَنه لَا تحرم الْخطْبَة إِذا لم تُوجد إِجَابَة وَلَا رد
وَمن استشير فِي حَال الْخَاطِب فَلهُ أَن يصدق فِي ذكر مساويه
وَيسْتَحب تَقْدِيم الْخطْبَة على الْخطْبَة وعَلى العقد
وَالأَصَح أَنه إِذا قَالَ الْوَلِيّ الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله
زوجت مِنْك فَقَالَ الزَّوْج الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله
قبلت يَصح النِّكَاح بل يسْتَحبّ ذَلِك
وَالْخلاف فِيمَا إِذا لم يطلّ الذّكر بَين الْإِيجَاب وَالْقَبُول
وَإِن طَال لم يَصح
وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بِإِيجَاب أَو بقول الْوَلِيّ زَوجتك أَو أنكحتك وَالْقَبُول بِأَن يَقُول الزَّوْج تزوجت أَو نكحت أَو قبلت نِكَاحهَا أَو تَزْوِيجهَا وَيجوز أَن يتَقَدَّم لفظ الزَّوْج على لفظ الْوَلِيّ
وَغير الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج من الْأَلْفَاظ كَالْبيع وَالْهِبَة وَالتَّمْلِيك لَا يقوم مقامهما
وَلَا يَصح انْعِقَاد النِّكَاح بِمَعْنى اللَّفْظَيْنِ بِسَائِر اللُّغَات
وَلَا ينْعَقد النِّكَاح بالكنايات
وَفِي مَعْنَاهَا إِذا قَالَ زوجتكها فَقَالَ قبلت وَاقْتصر عَلَيْهِ على الْأَصَح
وَإِذا قَالَ زَوجنِي فَقَالَ زَوجتك صَحَّ النِّكَاح
وَكَذَا لَو قَالَ الْوَلِيّ تَزَوَّجتهَا فَقَالَ تزوجت
وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بِحُضُور شَاهِدين
وَيعْتَبر فيهمَا الْإِسْلَام والتكليف وَالْحريَّة

2 / 5