381

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الصَّبِي أَو أطَاق الْقِتَال أَو أجَازه الإِمَام كمل لَهُم السهْم وَإِن لم يبلغ
فصل وَقسم الْغَنَائِم
فِي دَار الْحَرْب هَل يجوز أم لَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجوز وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز
وَقَالَ أَصْحَابه إِن لم يجد الإِمَام حمولة قسمهَا خوفًا عَلَيْهَا لَكِن لَو قسمهَا الإِمَام فِي دَار الْحَرْب نفذت الْقِسْمَة بالِاتِّفَاقِ
وَالطَّعَام والعلف وَالْحَيَوَان يكون فِي دَار الْحَرْب هَل يجوز اسْتِعْمَاله من غير إِذن الإِمَام قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا بَأْس بذلك وَلَو بِغَيْر إِذن الإِمَام
فَإِن فضل عَنهُ فَأخْرج مِنْهُ شَيْئا إِلَى دَار الْإِسْلَام
كَانَ غنيمَة قل أَو كثر
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى برد مَا فضل إِذا كَانَ كثيرا
فَإِن كَانَ يَسِيرا فَلَا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَ كثيرا لَهُ قيمَة رد وَإِن كَانَ نزرا يَسِيرا فَقَوْلَانِ
أصَحهمَا لَا يرد
وَحكي عَن مَالك أَن مَا أخرج إِلَى دَار الْإِسْلَام فَهُوَ غنيمَة
فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا
فَهُوَ لَهُ
قَالَ أَبُو حنيفَة يجوز للْإِمَام أَن يَشْتَرِطه إِلَّا أَن الأولى أَن لَا يفعل
وَقَالَ مَالك يكون لَهُ ذَلِك كَيْلا يشوب فضل الْمُجَاهدين فِي جهادهم إِرَادَة الدُّنْيَا
وَيكون من الْخمس لامن أصل الْغَنِيمَة
وَكَذَلِكَ الْفضل كُله من الْخمس
وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ بِشَرْط لَازم فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ عِنْده
وَقَالَ أَحْمد هُوَ شَرط صَحِيح
وَللْإِمَام أَن يفضل بعض الْغَانِمين على بعض قبل الْأَخْذ والحيازة بالِاتِّفَاقِ
وَاتَّفَقُوا على أَن الإِمَام مُخَيّر فِي الأسرى بَين الْقَتْل والاسترقاق
وَاخْتلفُوا هَل هُوَ مُخَيّر فيهم بَين الْمَنّ وَالْفِدَاء وَعقد الذِّمَّة قَالَ الشَّافِعِي ومالكوأحمد هُوَ مُخَيّر بَين الْفِدَاء بِالْمَالِ أَو بالأسرى وَبَين الْمَنّ عَلَيْهِم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يمن وَلَا يفادى
وَأما عقد الذِّمَّة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك هُوَ مُخَيّر فِي ذَلِك ويكونوا أحرارا وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَيْسَ لَهُ ذَلِك لأَنهم قد ملكوا
فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما
فأحلفوه على أَن لَا يخرج من دَارهم وَلَا يهرب
على أَن يخلوه يذهب وَيَجِيء
قَالَ مَالك يلْزمه فِي أَن يَفِي لَهُم وَلَا يهرب مِنْهُم
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَسعهُ أَن يَفِي
وَعَلِيهِ أَن يخرج وَيَمِينه يَمِين مكره
فصل المغنوم عنْوَة
بالعراق ومصر هَل يقسم بَين غانميها أم لَا

1 / 383