354

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع
وَلَا تفْتَقر إِلَى إجَازَة
وللوارث جَائِزَة مَوْقُوفَة على إجَازَة الْوَرَثَة
وَإِذا أوصى بِأَكْثَرَ من ثلثه وَأَجَازَ الْوَرَثَة ذَلِك
فمذهب مَالك: أَنهم إِذا أَجَازُوا فِي مَرضه لم يكن لَهُم أَن يرجِعوا بعد مَوته
وَفِي صِحَّته فَلهم الرُّجُوع بعد مَوته
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُم الرُّجُوع سَوَاء كَانَ فِي صِحَّته أَو فِي مَرضه
فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير
جَازَ عِنْد الثَّلَاثَة أَن يُعْطي أُنْثَى
وَكَذَلِكَ إِن أوصى ببدنة أَو بقرة جَازَ أَن يُعْطي ذكرا
فالذكر وَالْأُنْثَى عِنْدهم سَوَاء
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز فِي الْبَعِير إِلَّا الذّكر وَلَا فِي الْبَدنَة وَالْبَقَرَة إِلَّا الْأُنْثَى
وَإِذا أوصى بِإِخْرَاج ثلث مَاله فِي الرّقاب ابتدىء عِنْد مَالك بِعِتْق مماليكه
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يصرف إِلَى المكاتبين
فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة
فَعِنْدَ الثَّلَاثَة تَنْفِيذ
وَعند الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا: كالجماعة
وَهل يملك الْمُوصى لَهُ بِمَوْت الْمُوصي أم بقبوله
وَإِذا أوصى بِشَيْء لرجل ثمَّ أوصى بِهِ الآخر وَلم يُصَرح بِرُجُوع عَن الأول فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ الْحسن وَعَطَاء وَطَاوُس: هُوَ رُجُوع
وَيكون للثَّانِي
وَقَالَ دَاوُد: هُوَ للْأولِ
فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت
مُعْتَبرَة من الثُّلُث بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ مُجَاهِد وَدَاوُد: هِيَ منجزة من رَأس المَال
وَاخْتلف فِيمَا قدم ليقتص مِنْهُ أَو كَانَ فِي الصَّفّ بِإِزَاءِ الْعَدو أَو جَاءَ الْحَامِل الطلق أَو هاج الموج بالبحر وَهُوَ رَاكب سفينة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: إِن عطايا هَؤُلَاءِ من الثُّلُث
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أصَحهمَا: من الثُّلُث
وَالثَّانِي: من جَمِيع المَال
وَرُوِيَ عَن مَالك: أَن الْحَامِل إِذا بلغت سِتَّة أشهر وَلم تتصرف فِي أَكثر من ثلث مَالهَا
وَاخْتلفُوا فِي الْوَصِيَّة إِلَى العَبْد
فَقَالَ مَالك وَأحمد: تصح مُطلقًا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح إِلَى عبد نَفسه بِشَرْط أَن يكون فِي الْوَرَثَة كَبِير وَلَا تصح إِلَى عبد غَيره
وَمن لَهُ أَب أَو جد
لَا يجوز لَهُ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد أَن يُوصي إِلَى أَجْنَبِي بِالنّظرِ فِي أَمر أَوْلَاده مَعَ وجود أَبِيه وجده إِذا كَانَ من أهل الْعَدَالَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك:

1 / 356