348

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الحراق
فَإِن لم يتأذ بِهِ فَهُوَ صَادِق ويغرز لِسَان بإبرة فَإِن خرج دم أسود فَهُوَ صَادِق
الْعشْرُونَ: إِمَام كَانَ يُصَلِّي وَرَاءه أَرْبَعَة أَنْفَار
فَدخل الْمَسْجِد رجل آخر فصلى مَعَهم
فَلَمَّا سلم الإِمَام عَن يَمِينه وَنظر إِلَى الرجل الْخَامِس وَجب على الإِمَام ضرب الْعُنُق وَأخذ امْرَأَته مِنْهُ وتدفع إِلَى الْخَامِس
وَوَجَب هدم الْمَسْجِد وَوَجَب على الْأَرْبَعَة الَّذين صلوا خَلفه الْجلد
فَأجَاب: إِن الرجل الَّذِي دخل بعد الْأَرْبَعَة مُسَافر
وَخلف أَخا لَهُ وَخلف امْرَأَته عِنْده فَقتل ذَلِك الإِمَام أَخا الرجل وَأخذ امْرَأَته وَادّعى أَنَّهَا زَوجته
فَشهد الْأَرْبَعَة لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَأخذ دَار الرجل وبناها مَسْجِدا
فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْل ورد الْمَرْأَة إِلَى زَوجهَا وَيرد الْمَسْجِد دَارا كَمَا كَانَت
وَوَجَب على الشُّهُود الْجلد بِشَهَادَة الزُّور
المصطلح
: وَفِيه صُورَة قسْمَة الْمِيرَاث بَين الْوَرَثَة
تقدّمت فِي الْإِقْرَار لتعلقها بِهِ
وَصُورَة الْوَفَاة وَحصر الْوَرَثَة يَأْتِي فِي بَاب المحاضر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالله أعلم

1 / 350