194

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المصطلح: وَمَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الصُّور
وَلها عمد: وَهِي ذكر رب المَال والمدفوع إِلَيْهِ وأسمائهما وأنسابهما وَأَن لَا يشْتَرط فِيهَا مُدَّة مَعْلُومَة وَذكر المَال ومبلغه من الذَّهَب أَو الْفضة وَذكر تِجَارَة الْعَامِل بِهِ فِي أَصْنَاف التِّجَارَات على مَا يُطلقهُ لَهُ رب المَال نَقْدا أَو نَسِيئَة وَذكر الْأَجْزَاء الْمَشْرُوطَة بَينهمَا فِيمَا رزق الله تَعَالَى من الرِّبْح
وَصِحَّة الْعقل وَالْبدن
وَجَوَاز الْأَمر
وَمَعْرِفَة الش بهما والتاريخ
وَأما الصُّور: فَهِيَ على أَنْوَاع مِنْهَا: صُورَة قِرَاض مُتَّفق عَلَيْهِ: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَو أقرّ فلَان أَنه قبض وتسلم من فلَان من الذَّهَب كَذَا وَكَذَا دِينَارا أَو من الْفضة كَذَا وَكَذَا درهما قبضا شَرْعِيًّا
وَصَارَ ذَلِك إِلَيْهِ وَبِيَدِهِ وحوزه على سَبِيل الْقَرَاض الشَّرْعِيّ الْجَائِز بَين الْمُسلمين
أذن الدَّافِع الْمَذْكُور للقابض الْمَذْكُور أَن يبْتَاع بذلك مَا شَاءَ من أَصْنَاف البضائع وأنواع المتاجر وَأَن يُسَافر بذلك إِلَى حَيْثُ شَاءَ من الْبِلَاد شرقا وغربا وَبرا وبحرا عذبا وملحا صُحْبَة الرفاق والقفول فِي الطّرق المسلوكة المأمونة وَيبِيع ذَلِك كَيفَ شَاءَ بِالنَّقْدِ والنسيئة أَو بِأَحَدِهِمَا ويتصرف فِي ذَلِك بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة على الْوَجْه الشَّرْعِيّ ويتعوض بِهِ وَبِمَا شَاءَ مِنْهُ مَا شَاءَ من أَنْوَاع التِّجَارَات وأصناف البضائع على إِطْلَاقهَا وتباين أَنْوَاعهَا وأجناسها ويدير ذَلِك فِي يَده مرّة بعد أُخْرَى وَحَالا بعد حَال
بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة عَاملا فِي ذَلِك كُله بتقوى الله تَعَالَى وطاعته وخشيته ومراقبته فِي سره وعلانيته وَمهما رزق الله تَعَالَى فِي ذَلِك من ربح
ويسره من فَائِدَة بعد إِخْرَاج الْمُؤَن والكلف وَالْأَجْر وتعديل رَأس المَال الْمَذْكُور وإفرازه وَحقّ الله تَعَالَى إِن وَجب كَانَ بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر قراضا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول والتسلم وَالتَّسْلِيم على الْوَجْه الشَّرْعِيّ
وَإِن صدر الْإِذْن من رب المَال فِي السّفر إِلَى بلد مَعْلُوم أَو نَص لَهُ على البيع بِالْعقدِ أَو بِالنَّسِيئَةِ أَو على أَن يجلس بحانوت بسوق معِين أَو غير ذَلِك
نَص عَلَيْهِ وَكتب مَا يَقع عَلَيْهِ اتِّفَاقهمَا مُبينًا إِن كَانَ اتِّفَاقًا جَائِزا شرعا
وَصُورَة الْقَرَاض بِلَفْظ الْمُضَاربَة: إِمَّا أَن يَقُول: ضَارب فلَان فلَانا على أَن يدْفع إِلَيْهِ من مَاله وصلب مَاله كَذَا وَكَذَا دِينَارا خَالِصا أَو كَذَا وَكَذَا درهما فضَّة جَيِّدَة خَالِصَة خَالِيَة من الْغِشّ
وَإِمَّا أَن يبْدَأ بِالْإِشْهَادِ أَو الْإِقْرَار بِالْقَبْضِ حَسْبَمَا تقدم وَأذن لَهُ أَن يفعل كَذَا وَكَذَا ويسوق الْكَلَام ويستوعب الشُّرُوط الْمُتَّفق عَلَيْهِ الْجَائِزَة شرعا إِلَى آخرهَا
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

1 / 196