161

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يرى إيجاره من أملاكه الْجَارِيَة فِي يَده واستحقاقه الشَّائِع مِنْهَا والمقسوم مِمَّن يرغب فِي ابتياعها أَو شَيْء مِنْهَا أَو استئجارها أَو شَيْء مِنْهَا بِثمن الْمثل وَأُجْرَة الْمثل فَمَا فَوق ذَلِك على حكم الْحُلُول أَو التَّأْجِيل على مَا يرَاهُ وَتَسْلِيم الْمَبِيع والمأجور لمبتاعه ومستأجره
وَقبض الثّمن وَالْأُجْرَة عَن ذَلِك
وَعمارَة كل مَا يرى عِمَارَته من ذَلِك وَإِصْلَاح مَا يرى إِصْلَاحه مِنْهُ وترميمه وَإِزَالَة شعثه وَقطع عيوبه
والإنفاق على ذَلِك من مُوكله وَتَوَلَّى الْقيام بِهِ بِنَفسِهِ وبمن يَسْتَعِين بِهِ على مَا يرى لَهُ فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَمُصَالَحَة من رأى مصالحته مِمَّن لمُوكلِه عَلَيْهِ حق على مَا يَصح وَيجوز وَقبض مَال الصُّلْح
وَفِي ابتياع مَا يرى ابتياعه لَهُ من الْأَصْنَاف والعقارات على اختلافها وَدفع الثّمن من مَاله
وَفِي المناقلة عَنهُ بأملاكه إِلَى مَا يرى من الْعقار
وَفِي التسلم وَفِي التَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد وإبداء الدَّافِع ونفيه وَطلب الحكم من الْحُكَّام بإلزام الْخُصُوم بِمَا يلْزمهُم لَهُ
وَطلب الثُّبُوت وَالْحكم بِمَا يثبت لديهم شرعا
وَفِي الْمُقَابلَة فِي الْعقار وَغَيره وَفسخ مَا يرى فَسخه من الْبيُوع بطريقه إِذا رأى ذَلِك مصلحَة
وَفِي طلب مَا جر إِلَيْهِ الْإِرْث الشَّرْعِيّ من فلَان الْمُتَوفَّى بِبَلَد كَذَا مِمَّن هُوَ فِي يَده وَتَحْت نظره وحوطته وَقبض جَمِيع مَا يتَعَيَّن لَهُ قَبضه واستخلاصه واستيفاؤه بِكُل طَرِيق مُمكن شَرْعِي
وَفِي تَسْلِيم مغلات أملاكه ومستأجراته وإقطاعاته بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وضبطها وتحريرها وَبيع مَا يرى بَيْعه مِنْهَا وخزن مَا يرى خزنه من مجموعها وتقوية فلاحيه وَصرف مَا يرى صرفه فِي ذَلِك من ثمن أدوات وآلات وَعدد وفلاحة وتقاوي وَغَيرهَا مِمَّا تَدْعُو الْحَاجة إِلَى صرفه فِي تعلقاته وجهات أملاكه ومستأجراته من المصاريف الشَّرْعِيَّة والعرفية والعادية الشَّاهِد بهَا ضَرَائِب إقطاعاته الديوانية ووفاء مَا عساه يكون على الْمُوكل الْمَذْكُور من دُيُون شَرْعِيَّة وجامكية وَغير ذَلِك
وَفعل مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة لَهُ من حمل مَا يتَحَصَّل تَحت يَده من الْأَمْوَال إِلَى الْمَكَان الْفُلَانِيّ وَفِي السّفر بِهِ صُحْبَة الرّفْقَة الثِّقَات فِي الطّرق المأمونة المسلوكة وتجهيزه إِلَيْهِ صُحْبَة موثوق بِهِ إِن شَاءَ وإبقائه تَحت يَده إِذا شَاءَ توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا عَاما مُطلقًا مفوضا موسعا مرضيا
ينْدَرج تَحت عُمُومه البيع وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَالْقَبْض والإقباض وَسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة فِي جَمِيع التعلقات الْمَالِيَّة مِمَّا يَصح بِهِ التَّوْكِيل شرعا لم يسْتَثْن عَلَيْهِ فصلا من فُصُول التَّوْكِيل الْجَائِز شرعا وَلَا نوعا من أَنْوَاعه سوى حل العصم وعقدها وإشغال الذِّمَّة بِالدّينِ وَإِتْلَاف التملكات بِغَيْر عوض يساويها مثلا أَو قيمَة وَمَا عدا ذَلِك فقد فوضه إِلَيْهِ وَأطلق تصرفه فِيهِ وأقامه فِي ذَلِك كُله مَا عدا الْمُسْتَثْنى أَعْلَاهُ مقَام نَفسه
وَرَضي بقوله وَفعله وَجعل لَهُ أَن يُوكل فِي ذَلِك وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الوكلاء ويعزله مَتى شَاءَ ويعيده إِذا شَاءَ وَأَن يسْتَبْدل وَكيلا بعد وَكيل
قبل ذَلِك

1 / 163