111

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

والصدق فَاتبعهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ شرعا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا ويؤرخ
وَصُورَة التَّوْلِيَة فِي البيع وَيكْتب على ظهر مَكْتُوب التبايع: ولى فلَان فلَانا جَمِيع مَا ابتاعه بَاطِنه بنظير ثمن الْعين بَاطِنه وَقدره كَذَا وَكَذَا تَوْلِيَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جَائِزَة نَافِذَة
وَقبض مِنْهُ جَمِيع الثّمن الْمعِين فِيهِ بِتَمَامِهِ وكماله قبضا شَرْعِيًّا
وَسلم إِلَيْهِ مَا ولاه فِيهِ
فتسلمه مِنْهُ تسلما صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة
وتصادقا على ذَلِك كُله التصادق الشَّرْعِيّ
وَصَارَ الْمَبِيع الْمَوْصُوف بَاطِنه بِحكم هَذِه التَّوْلِيَة ومقتضاها ملكا لفُلَان الْمولي الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ تصرف الْملاك فِي أملاكهم
وَلم يبْق لفُلَان الْمولي الْمَذْكُور فِيهِ ملك وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا مَنْفَعَة وَلَا اسْتِحْقَاق مَنْفَعَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ
ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ
وَصُورَة مَا إِذا أشركه فِي الْمَبِيع بِنصْف الثّمن: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه أشرك فلَانا فِي عقد التبايع الْوَارِد على الْعين الْمَذْكُورَة بَاطِنه بِنصْف الثّمن الْمعِين بَاطِنه وَهُوَ كَذَا وَكَذَا على حكمه الْمعِين بَاطِنه
وأشركه مَعَه فِي ذَلِك اشتراكا صَحِيحا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وَدفع إِلَيْهِ نصف الثّمن الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَسلم إِلَيْهِ مَا صَار لَهُ بِحكم هَذَا الِاشْتِرَاك الْمَذْكُور وَهُوَ النّصْف من الْمَبِيع الْمَذْكُور شَائِعا فِيهِ
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والإحاطة بذلك علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة وَضَمان الدَّرك حَيْثُ يجب شرعا
وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا
ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ

1 / 113