102

Jawahir al-‘Uqud wa-Ma‘in al-Qudat wa-al-Muwaqqa‘in wa-al-Shuhud

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لَهما وَعرفا صفته واعترفا بذلك عِنْد شُهُوده ويحدد ويكمل الْمُبَايعَة إِلَى التَّسْلِيم وَيَقُول: وَسلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمَوْصُوف فِيهِ
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
بعد الْوَصْف الْكَامِل الَّذِي اعترفا بمعرفته وفهمه وقيامه عِنْدهمَا مقَام الرُّؤْيَة
ويكمل بِالْإِشْهَادِ
وَيرْفَع إِلَى قَاض غير شَافِعِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي ذَلِك مَعَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه
وَكَذَلِكَ يكْتب بَين أعمى وبصير
وَصُورَة بيع الملاهي أَو ملهاة وَاحِدَة
وَهِي أَنْوَاع: الطبل وَالْعود والمزمار والقانون والجنك والطنبور والصنطير والششتاه والأرغل والقبز والدف والصنوج والشبابة
فَعِنْدَ أبي حنيفَة يجوز بيع هَذِه كلهَا
وَيجب الضَّمَان على متلفها عِنْده خلافًا للباقين: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الملهاة الْمَعْرُوفَة بِكَذَا الْمُشْتَملَة على أَلْوَاح من الْخشب الْجَوْز أَو البقس أَو الآبنوس أَو من عظم العاج
وعَلى أوتار من نُحَاس أَو حَرِير عدتهَا كَذَا وَكَذَا وترا شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَكَذَا ويكمل الْمُبَايعَة بشروطها وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة اعْتِرَاف المُشْتَرِي أَنه كَانَ وَكيلا لفُلَان عِنْد الشِّرَاء وَيكْتب على مَكْتُوب التبايع: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان المُشْتَرِي الْمَذْكُور بَاطِنه وَأشْهد عَلَيْهِ شُهُوده طَائِعا مُخْتَارًا فِي صِحَّته وسلامته: أَنه لما ابْتَاعَ الْمَبِيع الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بَاطِنه من البَائِع الْمَذْكُور بَاطِنه بِالثّمن الْمعِين بَاطِنه إِنَّمَا كَانَ ابتاعه لفُلَان وبماله دون مَال نَفسه حسب تَوْكِيله إِيَّاه فِي ذَلِك وَفِي دفع الثّمن وتسلم الْمَبِيع من بَائِعه وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد التَّوْكِيل الشَّرْعِيّ الصَّادِر قبل وُقُوع العقد الْمعِين بَاطِنه الَّذِي قبله مِنْهُ الْقبُول الشَّرْعِيّ وَأَنه دفع الثّمن من مَال مُوكله الْمَذْكُور وتسلم لَهُ الْمَبِيع الْمَذْكُور التسلم الشَّرْعِيّ وَأَن الْمَبِيع الْمعِين بَاطِنه ملك الْمُوكل الْمَذْكُور وَحقّ من حُقُوقه وواجب من واجباته لَا حق لَهُ مَعَه فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ وَأَن كل مَا أوجبته أَحْكَام البيع وتوجبه بِحَق هَذَا التبايع المشروح فِيهِ فَهُوَ للْمُوكل الْمَذْكُور أَعْلَاهُ دونه وَدون كل أحد بتسببه
وَصدقه الْمُوكل الْمَذْكُور على ذَلِك كُله التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ
ويكمل ويؤرخ
وَصُورَة إِقْرَار الْوَرَثَة أَن مُورثهم بَاعَ وَقبض الثّمن قبل وَفَاته: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَفُلَان أَوْلَاد فلَان
وَأشْهدُوا على أنفسهم طَوْعًا فِي صحتهم وسلامتهم: أَن والدهم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بَاعَ قبل وَفَاته إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى لفُلَان فَابْتَاعَ مِنْهُ مَا كَانَ جَارِيا فِي ملك مُورثهم الْمَذْكُور وَبِيَدِهِ وتصرفه إِلَى تَارِيخ البيع الصَّادِر بَينهمَا ذَلِك فِي شهر كَذَا من سنة كَذَا
وَذَلِكَ: جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده بيعا وَشِرَاء

1 / 104