651

Jamic Masanid

جامع المسانيد

Noocyada
the Musnads
Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

نأخذ كل فرقة جاءت من قبلها وهي معصية فلا مهر لها قبل الدخول

وتكون طلاقا وإن كان من قبله يكون طلاقا ولها نصف الصداق*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا جاء الفرقة من قبل

الزوج فهي طلاق وإذا جاءت من قبلها فليست بطلاق ولها كمال المهر إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة فإنه كان أبو حنيفة يقول إذا ارتد الزوج عن الإسلام لا يكون طلاقا وبانت منه امرأته فأما في قولنا فهي طلاق*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) علقمة والأسود أن عبد الله بن مسعود سئل (عن) العزل فقال لو أن شيئا أخذ الله ميثاقه قد استودع في صخرة لخرج* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) علي بن الحسن بن سعيد (عن) عمرو ابن حميد (عن) نوح بن دراج (عن) أبي حنيفة*

(وأخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم ابن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة*

(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة*

(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) سعيد بن جبير قال لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ

Bogga 118