537

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Tifaftire

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Daabacaha

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

كما يجوز له أن يصوم.
قال ابن حبيب: كره ابن عمر وغيره أن يتنفل المسافر بالنهار بإثر المكتوبة أو بغير إثرها.
قال مطرف: وأما التنفل بالليل بإثر المكتوبة أو بغير إثرها، والتنفل على المحمل على الدابة حيثما توجهت به، فلا خلاف في جواز ذلك، ولا كراهة فيه من حد.
ومن المدونة ابن وهب: وصلى النبي ﷺ على حمار، وهو يسير متوجهًا إلى خيبر، وكان ﷺ يصلى السبحة بالليل على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى غير القبلة.
قال مالك: وله أن يصلى على دابته إيماء حيث توجهت به إلى الوتر وركعتي الفجر والنافلة، ويسجد إيماء، وإذا قرأ سجده تلاوة أومأ لها إذا كان سفرًا يقصر في مثله الصلاة، لأن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير.

2 / 536