463

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Tifaftire

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Daabacaha

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
وروي أن ابن عمر سمع الإقامة، وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد.
فصل -١٧ -: [الإجارة على الأذان والصلاة]:
ومن المدونة قال مالك: وتجوز الإجارة على الأذان، وعلى الأذان، والصلاة جميعًا، وقد أجرى عمر لسعد القرطي رزقًا على الأذان.
قال: ولا تجوز الإجارة على الصلاة خاصة.
وأجاز ذلك ابن عبد الحكم، وقال ابن حبيب: لا تجوز على أذان ولا على صلاة.
فوجه قول مالك ﵀ في جواز الإجارة على الأذان: فلما روي عن عمر في ذلك؛ ولأن ذلك عمل يكلفه لا يلزمه الإتيان به، فإذا جمع مع ذلك الصلاة فإنما / الأجرة على الأذان خاصة، فلا يضره جمع الصلاة معه.
وأما على الصلاة خاصة فلم يجز؛ عمل يلزمه ويختص به لم يعمله عن أحد غيره.

2 / 462