وقد صحَّ الحديث بأنَّ نفقة الرجل على أهله صدقة، ففي "الصحيحين" عن أبي مسعود الأنصاري، عن النبيِّ ﷺ، قال: "نفقةُ الرجل على أهله صدقةٌ". وفي رواية لمسلم: "وهو يحتسبها"، وفي لفظ للبخاري: "إذا أنفقَ الرجلُ على أهله وهو يحتسبها، فهو له صدقة" (^١)، فدل على أنَّه إنَّما يؤجرُ فيها إذا احتسبها عند اللهِ كما في حديث سعد بن أبي وقاص، عن النبيِّ ﷺ، قال: "إنك لن تُنفِقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللهِ إلَّا أُجِرْتَ عليها، حتى اللُّقمة ترفعُها إلى في امرأتك" خرَّجاه (^٢).
وفي "صحيح مسلم" (^٣) عن ثوبان عن النبيِّ ﷺ، قال: "أفضلُ الدنانير دينارٌ ينفقُه الرَّجلُ على عيالِه، ودينارٌ ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينارٌ ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله" قال أبو قِلابة عند رواية هذا الحديث: بدأ بالعيال، وأيُّ رجلٍ أعظمُ أجرًا من رجل ينفقُ على عيال له صغار يُعِفُّهم الله به، ويُغنيهم الله به.
وفيه أيضًا (^٤) عن سعد عن النبي ﷺ، قال: "إنَّ نفقتك على عيالِكَ صدقة، وإنَّ ما تأكلُ امرأتُك من مالك صدقة". وهذا قد ورد مقيدًا في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله. وفي "صحيح مسلم" (^٥) عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ، قال: "دينار أنفقتَه في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينارٌ تصدقت به على
(^١) رواه البخاري (٥٥)، و(٤٠٠٦)، و(٥٣٥١)، وفي "الأدب المفرد" (٧٤٩)، ومسلم (١٠٥٢)، والترمذي (١٩٦٥)، وصححه ابن حبان (٤٢٣٨) و(٤٢٣٩).
(^٢) رواه البخاري (٥٣٥٤)، ومسلم (١٦٢٨)، وقد تقدم.
(^٣) برقم (٩٩٤). ورواه أيضًا أحمد ٥/ ٢٧٩. والبخاري في "الأدب المفرد" (٧٤٨)، وابن ماجه (٢٧٦٥)، وصححه ابن حبان (٤٢٤٢).