399

Jamic Bayan Fi Qiraat Sabc

جامع البيان في القراءات السبع

Tifaftire

رسائل ماجستير من جامعة أم القرى وتم التنسيق بين الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة

Daabacaha

جامعة الشارقة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Taifas
الجهم من القرّاء في ذلك محمد بن أحمد بن واصل، فروى عن سلمة بن عاصم عن الفرّاء أن الكسائي رجع بعد ذلك إلى مثل مذهب حمزة، فوصل السور بعضها ببعض من غير أن يفصل «١» بينها «٢» بالتسمية.
١٠٣٩ - والعمل والأخذ برواية ابن الجهم، وبذلك قرأت. وكذلك حدّثني الفارسي عن أبي طاهر أنه قرأ على أبي بكر وأبي عثمان «٣» في مذهبه.
١٠٤٠ - وأما ابن عامر فلم يأت عنه في ذلك شيء يعمل عليه من فصل ولا غيره، والذي قرأت له على الفارسي عن قراءته على أبي بكر النقّاش عن الأخفش عن ابن ذكوان وعلى أبي الفتح عن قراءته على أصحابه «٤» في رواية ابن ذكوان وهشام جميعا بالفصل بالتسمية.
١٠٤١ - وقرأت له في الروايتين على أبي الحسن «٥»، عن قراءته بغير تسمية ولا فصل. وذلك عندي أليق بمذهبه لأمرين:
١٠٤٢ - أحدهما: أن عامّة فقهاء أهل بلده من الأوزاعي وغيره لا يرون قراءتها في صلاة الفرض كعامّة فقهاء أهل المدينة من مالك [٤٠/ ظ] وغيره؛ إذ ليست عندهم في أوائل السور منهنّ، وإنما رسمت في المصاحف فصلا بينهنّ، على أن جميعهم لا يرى بأسا بقراءتها في النوافل والدرس والعرض والتلقين والتعليم وعند الابتداء بالآي.
١٠٤٣ - والأمر الثاني: أن فارس بن أحمد المقرئ حدّثنا قال: حدّثنا [محمد ابن أحمد، قال حدثنا] «٦» أحمد بن محمد بن عثمان، قال: حدّثنا الفضل بن شاذان، قال: حدّثنا أحمد بن يزيد، قال: حدّثنا ابن ذكوان، قال: حدّثنا أبو مسهر، عن صدقة،

(١) في م، ت: (أن الفصل). ولا يستقيم به السياق.
(٢) في ت: (بينهما).
(٣) هو سعيد بن عبد الرحيم الضرير، وفي قراءة أبي طاهر بن أبي هاشم عليه.
انظر الطريق/ ٣٨٣. وأما قراءته على أبي بكر بن مجاهد فهي خارجة عن طرق جامع البيان.
(٤) وهم: عبد الباقي بن الحسن، ومحمد بن الحسن الأنطاكي، وعبد الله بن الحسين.
انظر طرق روايتي ابن ذكوان وهشام عن ابن عامر.
(٥) هو طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، ولم يتقدم للمؤلف قراءة عليه في رواية ابن ذكوان ولا في رواية هشام ضمن طرق الكتاب، فهذه القراءة خارجة عن طرق جامع البيان.
(٦) سقط من ت، م. والتصحيح من الفقرة/ ١٠٦٥.

1 / 399