319

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وقال في البيان: يشد طرفاها على الفخذين، ويلف بالمسترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها (1)، والذي في كلام الأكثر هو الأول (2)، وفي الذكرى ولا يشق رأسها، أو يجعل فيها خيط يشدها (3).

وظاهر قول المصنف: (بعد أن يضع عليها قطنا): أن هذا القطن زائد على ما سبق، والمفهوم من الأخبار خلافه (4). والحقوان - بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف - الكشحان (5)، وفي الصحاح: إن الحقو الخصر، ومشد الإزار (6).

قوله: (وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار).

أي: من ترقوة جانبه الأيسر، أي عندها، وهذا أشهر أقوال الأصحاب (7).

وقيل: إن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار، واليمنى كما سبق (8).

وقيل: إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ (9)، والأخبار (10) مختلفة في ذلك، وما أحسن ما قال في المعتبر: مع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك، وهو استحباب وضعها مع

Bogga 392

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id | Usul