312

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

النباش لم يقطع، وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز للكفن دون غيره (1).

قلت: خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (2): يدل على أنهما من الكفن، فلعل المراد من هذين الحديثين: ليستا من الكفن المفروض كما دل عليه خبر زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت أمن الكفن هي؟ قال: (لا، إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب) (3) أو: ليستا من المهم الذي يلف به الجسد، لأن ذلك من التوابع والمكملات، كما ترشد إليه حسنة الحلبي السابقة، وهذا هو الأصح.

قوله: (ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب).

التشاح، تفاعل من الشح (4)، وفي تأديته معنى شح جميعهم تكلف، والمراد:

الاقتصار على الواجب وسطا فلا يتعين أدنى المراتب، ولو تبرع بعضهم بشئ من نصيبه صح.

قوله: (وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن خلاف، فإن فقد فمن شجر رطب).

لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الجريدتين، والأصل فيه أن آدم لما هبط من الجنة خلق الله من فضل طينه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه (5)، وفعله الأنبياء بعده

Bogga 385