303

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

خبر يونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج (1)، وكما يستحب تقديم غسل العورة بالحرض والسدر، كذا يستحب في الثانية بماء الكافور والحرض (2) وفي الثالثة بالقراح وحده.

قوله: (ويديه).

أي: يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع لخبر يونس (3)، أما الغاسل فإلى مرفقيه لخبر يونس أيضا، ويلوح منه أن الغسل هنا مرة.

قوله: (وتوضئته).

قبل الغسل أو بعده لكن لا بد من مراعاة إزالة النجاسة العرضية أولا، ولا مضمضة ولا استنشاق هنا.

قوله: (ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل).

أي: في كل من غسلتي السدر والكافور قبلهما ليرد عليه الماء، والغرض به التحفظ من خروج شئ بعد الغسل، وأنكره ابن إدريس لمساواة الميت الحي في الحرمة (4) وهو ضعيف. ولا يستحب المسح في الثالثة إجماعا بل يكره، وليكن المسح رفيقا، ولا تمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض، ولو أجهضت فعشر دية أمه، نبه على ذلك في البيان (5).

قوله: (وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة).

قد عرفت أن الغسلة إلى مرفقيه مرة واحدة، وكذا يستحب غسل الإجانة.

Bogga 376