546

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الديات فصل في الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة، أو ألف شاة، أو مئة حلة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضة جياد، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه (1).

إعلم أن للدية ستة أصول: على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق [204 / ب] عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الحلل مئتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة. وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان.

وقال أبو حنيفة: الدية لها ثلاثة أصول مئة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ولا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء، وللشافعي فيه قولان: [الأصل في] قال في القديم: الإبل مئة فإن أعوزت انتقل‍ [- ت] إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل. فيكون للدية ثلاثة أصول إلا أن للإبل مزية فإنها متى وجدت لم يعدل عنها. وقال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها (2).

لنا على ما ذكرنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل براءة الذمة. ومن قال إنها من الغنم ألفان

Bogga 560