511

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بأقل لم يجب (1).

تصح المكاتبة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى: {و كاتبوهم} (2) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة (3).

إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات.

وقال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا، فإن مات انفسخت الكتابة.

وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، ولا يبطل بموت السيد (4).

إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي فيه قولان:

لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية (5).

وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الكتابة فاسدة (6).

Bogga 525