387

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عباس حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت. قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك، أني أقول قول الله عز وجل: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله} (1) وقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (2) وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا، ولا طاووس يرويه، فلقيت طاووس فقال: لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال سفيان، أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس (3)، ولو سلم هذا الخبر لكان محمولا على أشياء: منها أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل أمه وابن أخ وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب، فللأختين من الأم الثلث وما بقي فلأولى ذكره وهو الأخ للأب. وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ، فللمرأة الربع، وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ، لأنه ليس في ظاهر الخبر أن الباقي لأولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج، بل هو عام على أنه لو أراد التساوي لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم والعم مع البنت، لأن البنت أقرب منهما. ويمكن أن يقول أيضا مع التساوي في الدرج، أنه مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فللزوجة الربع، والباقي للأخ من الأب والأم، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والأم، وعمة من قبل الأب، فإن للزوج النصف والباقي للعم للأب والأم، دون العمة من قبل الأب.

واستدلوا بخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل (4) عن جابر: أن سعد بن الربيع (5)

Bogga 401