345

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المزارعة والمساقاة فصل في المزارعة والمساقاة تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض، سواء كانت خلال النخل أم لا، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر (1) بنصف غلة ذلك، أو ما زاد على ذلك أو نقص (2).

وبه قال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز قياسا على المخابرة.

لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل، وما رووه من أنه (صلى الله عليه وآله) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع. وما روي من نهيه عن المخابرة، محمول على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها وإن كان معينا، لأن ذلك لا يجوز بالاتفاق، لعدم القطع على إمكان تسليمه (3).

وما روي أنه أتى رسول الله رجلان من الأنصار اقتتلا، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع، وهذا يدل على أن النهي [132 / أ] ليس بنهي تحريم، لأنه قال على وجه المشاورة وطلب الصلاح (4).

وفي الخلاصة: المساقاة في النخل والكرم الذي لم يبرز ثمارهما وإن أطلعت النخل جاز في أحد القولين - وهو الجديد - لبقاء أكثر العمل، وسائر الأشجار يلحق بالنخل في أحد القولين، والأصح عندهم أن المساقاة لا يجوز إلا في النخل والكرم وأما في الأرض فلا يصح

Bogga 358