287

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الراهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه (1).

وإذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع في يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن.

وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل، وفاقا لأبي حنيفة.

وقال الشافعي: يرجع على الموكل دون الوكيل.

لنا أن الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك. (2) ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن أكراها و حصلت أجرتها كانت له.

وقال الشافعي: له أن يسكنها غيره ويؤجرها وهل له أن يسكنها بنفسه له فيه وجهان (3) إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه. وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض الثاني. (4)

Bogga 300