276

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

القرض فصل في القرض القرض جائز من كل مالك للتبرع، ولا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه بإقراضه، وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه وزوال الضرورة، وكل ما يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك (1)، وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب ولا في الحيوان ولا يجوز إلا ماله مثل من المكيل والموزون (2).

لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في جواز القرض والحث على فعله، لأنها عامة لا تخصيص فيها.

وهو مملوك بالقبض، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه، ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه (3)، ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والآخر أنه يملك بالتصرف فيه (4).

ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذ في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غير ذلك (5) وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.

لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل (6).

Bogga 289