266

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بل إلى سنة، أو اختلفا في أصل الأجل أو في قدره أو في أصل الخيار أو في قدره وكذا في العين أو في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البايع الثمن، فمتى وقع الاختلاف في شئ من هذا، فالقول قول البايع مع يمينه بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار وهو على عمومه في كل شئ.

وقال الشافعي: يتحالفان.

وقال أبو حنيفة: لا يتحالفان. والقول قول من ينفي الشرط (1) فإذا اختلفا في شرط يفسد البيع، مثل أن يقول بعتك بدنانير فقال بل اشتريته بخمر أو خنزير [104 / أ] فالقول قول من يدعي الصحة، وفاقا للشافعي، وقال ابن أبي هريرة من أصحابه: فيه وجهان.

لنا أن الأصل في العقد الصحة، ومن ادعى الفساد فعليه الدليل (2).

ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص (3).

ولا احتكار فيما سوى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وحده ثلاثة إيام في الضيق وأربعون في الرخص، في البداية: يكره الاحتكار في أقوات الآدمين والبهائم، إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله (4).

Bogga 279