137

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة. (1) أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

وقال الشافعي: حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين: أحدهما مباح، والآخر محظور وتجب فيها الزكاة (2).

في الوجيز: أما الذهب، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل للرجل إلا التختم بها و تحلية آلات الحرب (3).

وفي الهادي: يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب.

Bogga 150