110

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

حول رداءه وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء. (1) وأما صلاة تحية المسجد فركعتان يقدمهما داخله تحية له قبل شروعه فيها يريده من العبادة. (2) وأما صلاة الضحى فقد ذكر أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه أنها بدعة خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم سنة.

وقال الشافعي: أقل ما يكون منها ركعتان، والأفضل اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات (3)، وعند بعض أصحابنا أن الإنسان مخير في هذه الصلاة إن شاء صلاها وإن شاء تركها (4).

فصل في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها يجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شئ مما يجب فعله أو فعل شئ مما يجب تركه.

ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة، أو قبل دخول الوقت، أو مستدبر القبلة أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه، من النجس والمغصوب، فإن لم يتقدم له العلم بالنجاسة و الغصب، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة، ولم تلزمه بعد خروجه، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها.

وتلزم الإعادة لمن سها عن النية، أو تكبيرة الإحرام، أو عن الركوع حتى يسجد، أو عن السجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى، أو سها فزاد ركعة أو سجدة، أو سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتى استدبر القبلة، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، دليل كل ذلك إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط.

وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب و الغداة وصلاة السفر، فلم يدر أواحدا صلى أم ثنتين أم ثلاث ولا غلب في ظنه شئ من ذلك. (5) وقال الشافعي: إذا شك في أعداد [45 / ب] الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين بيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وسجد للسهو.

Bogga 122