١٠٨٣ - (٢) وخرَّج عَنْ أَبِي مُوسَى-ولم يُخرِجه مسلم-، قَال: قَال: رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) (١). خرَّجه في "الجهاد" في باب "يُكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة".
بَابٌ فِي صَلاةِ الأَوَّابِينَ [حِينَ تَرْمضُ الفِصَالُ] (٢)
١٠٨٤ - (١) مسلم. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيبَانِيِّ أَنَّ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَال: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (صَلاةُ (٣) الأَوَّابِينَ (٤) حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) (٥) (٦). وفي طريق آخرى: عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَال: (صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
بَابٌ فِي صَلاةِ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى
١٠٨٥ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ
(١) البخاري (٦/ ١٣٦ رقم ٢٩٩٦).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٣) في (ج): "إن صلاة".
(٤) "الأوابين" الأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة.
(٥) "ترمض الفصال" أي حين تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة حر الرمل.
(٦) مسلم (١/ ٥١٥ - ٥١٦ رقم ٧٤٨).