١٠٦٨ - (٥) وعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، وَيُصَلِّي (١) رَكْعَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ (٢) قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْح (٣). لم يذكر البُخَارِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصلِّي بعد الوتر شَيئًا إلا ركعتي الفجر خاصة.
وفِي رِوَايَةٍ لمسلم في هذا الحديث: تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِمًا يُوتِرُ مِنْهُنَّ (٤).
١٠٦٩ - (٦) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٣).
١٠٧٠ - (٧) وعَن أَبِي سَلَمَةَ قَال: أَتَيتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَي أُمّهْ! أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالتْ: كَانَتْ صَلاُتهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيرِهِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ (٣).
١٠٧١ - (٨) البُخَارِي. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاتهُ، تَعْنِي بِاللَّيلِ، فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَع رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ (٥).
زاد البُخَارِي ذكر طول السجدة.
(١) في (ج): "ثم يصلي".
(٢) في (أ): "أيركع".
(٣) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٤) في (ج): "فيهن"، وكذا في حاشية (أ).
(٥) البخاري (٢/ ١٠٩ رقم ٦٢٦) وانظر أرقام (٩٩٤، ١١٢٣، ١١٦٠، ١١٧٠، ٦٣١٠).