بَابٌ فِيمَنْ صَلَّى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةَ فِي يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، وَالتنَفُّل قَبْل الصَّلاةِ وَبَعْدَهَا، وصَلاة القَاعِدِ
١٠٥٢ - (١) مسلم. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيتٌ فِي الْجَنَّةِ). قَالتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١). وفي لفظ آخر: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيرَ الفَرِيضَةِ (٢) إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إلا بُنِيَ لَهُ بَيتٌ فِي الْجَنَّةِ). وفي آخر: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ (٣) الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلهِ كل يَوْم. .). بِمِثْلِهِ. وفي آخر: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً". لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٠٥٣ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَينِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالجُمُعَة فَصَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيتِهِ (٤). لم يقل البُخَارِي أنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﵇ بَعدَ الجُمُعة في بَيتِهِ. وقال في بعض طرقه: أن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهرِ. وذكَر الحَديث. وفي بعض طرقه: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَتْني أخْتِي حَفْصَةُ؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً
(١) مسلم (١/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٧٢٨).
(٢) في (ج): "فريضة".
(٣) كذا في (أ)، وفِي الحاشية: "فأسبغ" وعليها "صح"، وفي (ج) عكس ذلك.
(٤) مسلم (١/ ٥٠٤ رقم ٧٢٩)، البخاري (٢/ ٤٢٥ رقم ٩٣٧)، وانظر (١١٦٥، ١١٧٢، ١١٨٠).