أو يقيم" من حديث ابن عمر أَيضًا وفعله، قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ حَتى يَجْمَعَ بَينَهَا وَبَينَ الْعِشَاءِ. قَال سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ، يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ، بمثله سواءً مِن (١) فِعل ابْن عُمَر، زاد: وَلا يُسَبِّحُ بَينَهُمَا. وذَكَر في كِتَابِ "الحَجِّ" في باب "المسافر إذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ": عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَال: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ شِدَّةُ وَجَع، فَأَسْرَعَ السَّيرَ حَتى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَينَهُمَا، ثُمَّ قَال: إِنِّي رَايتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَينَهُمَا (٢). وخرجه في كتاب "الجهاد" في باب "السُّرعَة في السير".
١٠٠٥ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ (٣) الشَّمْسُ أَخَّرَ الظهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَينَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ (٤).
١٠٠٦ - (٥) وعَنْهُ قَال: كَانَ النبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ الصَّلاتَينِ في السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَينَهُمَا (٥).
١٠٠٧ - (٦) وعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ ﷺ أَنَّهُ (٦) كَانَ إِذَا عَجلَ بِهِ السَّيرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَينَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَينَهَا وَبَينَ
(١) قوله: "من "ليس في (ج).
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) "تزيغ": أي تميل.
(٤) مسلم (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٤)، البخاري (٢/ ٥٨٢ رقم ١١١١)، وانظر رقم (١١١٢).
(٥) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٦) قوله: "أنه" ليس في (أ).