475

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (١). وفي لفظٍ آخر: (صَلاةُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ). وفي رواية: (بِضْعًا (٢) وَعِشْرِينَ). لم يقل البُخَارِيّ: "بِضْعًا".
٩١٣ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَال: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَن آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ (٣) إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ فيحَرِّقُوا عَلَيهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا، يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءَ) (٤). وقال البُخَارِيّ: (وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أحَدُهُمْ أَنهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَينِ حَسَنَتَينِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ). لم يقل البُخَارِيّ: فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَوَاتِ. وقال: "مرمَاة": ما بَين ظَلف الشَّاة مِن اللحم، مثل: منسَاة وميضَاة، الميم مخفوضة (٥)، ذكره في كتاب "الأحكام" (٦).
٩١٤ - (٦) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ (٧) عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا

(١) مسلم (١/ ٤٥٠ رقم ٦٥٠)، البُخَارِيّ (٢/ ١٣١ رقم ٦٤٥)، وانظر رقم (٦٤٩).
(٢) "بضعًا وعشرين" البضع في العدد ما بين الثلاث إلى التسع.
(٣) "أخالف إلى رجال" أي أذهب إليهم.
(٤) مسلم (١/ ٤٥١ رقم ٦٥١)، البُخَارِيّ (٢/ ١٢٥ رقم ٦٤٤)، وانظر (٦٥٧، ٢٤٢٠، ٧٢٢٤).
(٥) في (ج): "محفوطة".
(٦) في (ج) زيادة: "في باب وجوب الجماعة".
(٧) في (ج): "الصلاة".

1 / 427