466

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

بالليل والغلس"، في باب "النَّوم قبل العشاء لمن غُلِبَ"، وخرجه في باب "وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة"، وقال فيه: (لَيسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ غَيرُكُمْ) (١). ولم يذكر في شيء من طرقه قول ابن شهاب.
٨٩٠ - (٩) مسلم. عَنْ عَائشَةَ قَالتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيلِ وَحَتى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَال: (إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي) (٢). وفي رواية: "لَوْلا أَنْ يَشُقَّ". لم يخرج البُخَارِيّ لفظ هذا الحديث، ولا قال: "إِنَّهُ لَوَقتُها".
٨٩١ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيلَةٍ نَنْتَظرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَينَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ الليلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلا نَدْرِي أَشَيءٌ شَغَلَهُ في أَهْلِهِ أَوْ غَيرُ ذَلِكَ؟ فَقَال حِينَ خَرَجَ: (إِنكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاةً مَا يَنْتَظرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيرُكُمْ، وَلَوْلا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ)، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاةَ وصَلَّى (٣) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا اللفظ، إلَّا ما تقدم له منه في الحديثين اللذين قبله.
٨٩٢ - (١١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا في الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَال: (لَيسَ أحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اللَّيلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيرُكُمْ) (٥). زاد البُخَارِيّ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَقَدْ كَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا.

(١) في (ج): "غيرهم".
(٢) انظر الحديث رقم (٨) في هذا الباب.
(٣) في (ج): "فصلى".
(٤) مسلم (١/ ٤٤٢ رقم ٦٣٩).
(٥) انظر حديث (١٠)، والبخاري (٢/ ٥٠ رقم ٥٧٠).

1 / 418