449

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِلَينَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكبَّرَ فَصَلَّينَا مَعَهُ.
٨٤٧ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ (١). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٨٤٨ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ (٢) الشَّمْسِ، فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِين يَرَاهُ (٣) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
٨٤٩ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) (٥). وفي رواية: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كلَّهَا). ولم يقل البُخَارِيّ: "مَعَ الإِمَامِ"، ولا قَال: "كُلَّهَا".
٨٥٠ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) (٦). وللبخاري لفظٌ آخر:

(١) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٥).
(٢) "دحضت" أي: زالت عن كبد السماء.
(٣) "حين يراه" ومعناه أن بلالًا كان يراقب النبي ﷺ فيرى أول خروجه قبل أن يراه النَّاس فيشرع في الإقامة إذ ذاك، ثم لا يقوم النَّاس حتَّى يروا النَّبِيّ ﷺ، ثم لا يقوم النَّبِيّ ﷺ مقامه حتَّى يعدلوا صفوفهم. وبهذا الترتيب يحصل الجمع بين هذا الحديث والذي قبله وحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني).
(٤) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٦).
(٥) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٧)، البُخَارِيّ (٢/ ٣٧ - ٣٨ رقم ٥٥٦)، وانظر (٥٧٩، ٥٨٠).
(٦) مسلم (١/ ٤٢٤ و٤٢٥ رقم ٦٠٨)، وراجع أطراف البُخَارِيّ المذكورة في الحديث رقم (٧) من هذا الباب.

1 / 401